الشيخ عزيز الله عطاردي
257
مسند الإمام الباقر ( ع )
6 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو بأكثر : انّه يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأنّه أمين [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّى الفضل إلى صاحب الرهن وان كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرّهن يسوّى ما رهنه فليس عليه شيء [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرهن جاريته أيحلّ له أن يطأها قال : إنّ الّذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت أن قدر عليها خاليا ولم يعلم الّذين ارتهنوها ؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا [ 3 ] . 9 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به [ 4 ] . 10 - عنه باسناده ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : في الأرض ؟ ؟ الرّجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انّه يحسب له نفقته ، وعمله خالصا ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الّذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفى من ماله فإذا استوفى من ماله ، فليدفع الأرض إلى صاحبها [ 5 ] .
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 308 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 312 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 313 . [ 4 ] التهذيب : 7 / 168 . [ 5 ] التهذيب : 7 / 169 .